كالقول ، والقصد ، والشأن ، وغيرها ؛ قالوا : إنّ هذه أعني صحة اشتقاق تلك الصيغ من مادة الأمر مثلاً باعتبار المعنى الأوّل ، وهو الطلب دون غيره ، دليل على كونها حقيقة في هذا المعنى دون غيره .
والحق عدم كونها دليلاً على الوضع ، لعدم الدليل عليه . وقد أجبنا عنه في مسألة الأمر .
ومنشأ اشتباه بعضهم الذين زعموها من الطّرق المعتبرة الظنية ، وجود بعض العلائم في بعض مواردها ، فلما رأوا أنّ العلماء حكموا بوضع اللفظ للمعنى الذي يصحّ الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى في هذا المورد الخاص ، فزعموا أنّ ذلك لاجل أنّ صحة الاشتقاق دليل عندهم على ذلك ، فلأجل هذا الاشتباه ادّعوا أعني هؤلاء البعض ، كونه دليلاً جارياً في جميع الموارد ، كسائر الأدلّة ، مع أنّ حكم العلماء بوضع اللفظ للمعنى المذكور في المورد الخاص ليس لأجل صحّة الاشتقاق ، بل لوجود علامة من علائم الوضع المعتبرة ، كما في مادّة الأمر ، فإنّ الدليل على كونه حقيقة في الطلب ليس صحة الاشتقاق ، بل إنّما هو التبادر لا غير .
ومن الطّرق العقلية الظنية امور أُخرى ذهب بعضهم إلى اعتبارها كصحة التقييد ، وصحة الاستثناء ، واختلاف الجمع وغيرها .
والحقّ عدم اعتبار شيء منها ، لعدم قيام الدّليل على واحد منها ، وسيجىء جملة من الكلام فيها فيما بعد ان شاء الله .
فإذا عرفت الطّرق العقلية الظنية أيضاً فلنأتيك بالكلام في الطرق العلميّة في تشخيص صغرياتها ، لأنك عرفت سابقاً في أوّل عنوان الطّرق أنّ الكلام فيها في صغرياتها ، وإلّا فحكم الكبرى مسلّم لا يعقل منعه .
ومنها : التّبادر ، وهو في الأصل من المبادرة ، ومعناه المسابقة ، ويلزمه وقوعه بين اثنين لأنّ باب التفاعل موضوع لذلك .
وفي الاصطلاح عرفوه بسبق المعنى من اللفظ إلى الذهن أو بسبق الذهن من اللفظ إلى المعنى ، ويحتمل أن يكون السبق في كلا التعريفين على معناه الحقيقي ، وهو التقدم ، ويحتمل أنْ يراد به الانتقال مجازاً من باب استعمال اللفظ في لازم معناه ، لأنّ السبق يلزمه الانتقال من مكان الى مكان .
وعلى الاحتمال الأول فالأنسب بقاعدة
النسبة هو التعريف الثاني ، لأن نسبة