وقد يعبر عنه بالمجاز المساوي باعتبار تساوي احتمال إرادة المعنى المجازي لاحتمال إرادة المعنى الحقيقي .
وقد يعبّر عنه بالمجاز الراجح إمّا باعتبار كون ذلك المعنى المجازي راجحاً بالنسبة إلى سائر المجازات في الإرادة من اللّفظ ، وإمّا باعتبار رجحان إرادته في بادي الرأي .
وأمّا إمكانه : فقد أحاله بعضهم محتجاً بأنه مع بقاء العلقة الوضعية ـ كما هو المفروض ، وإلّا لكان منقولاً ـ كيف يمكن عدم ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ؟ فإنّها علة تامة لذلك .
والأكثر على جوازه ، منهم المحقق القمي ـ رحمه الله ـ حيث إنّه ادعى وقوعه ، ولا ريب أنّه أخص من الإمكان ، فيلزمه الإمكان .
ومنهم صاحب المعالم ، حيث إنه ادّعى وقوعه في خصوص الأمر .
والأقوى القول الثاني ، لعدم الدليل على استحالته .
وأمّا ما ذكره المستدل ، فالجواب عنه أنّه يمكن تضعيف العلقة الوضعيّة بسبب كثرة الاستعمالات المجازية ، فتخرج عن كونها علة ، ولا يلزم من ذلك الالتزام بالنقل ، لأنّا نتعقل الواسطة في الاستعمالات المتكثرة ، لأنّها يمكن أن تصل إلى حدّ توجب هجر المعنى الأوّل ، واختفاءه عن ذهن السامع ، كما في المنقول ، ويمكن ـ ايضا ـ ان تصل الى حد دون ذلك ، بحيث يحضر عند الذهن بظهور ضعيف ، لكن السامع يتردد في كونه مراداً ، وقسم منها لا يبلغ إلى هذين الحدين ، بل العلقة باقية على حالها من القوة ، بحيث يحمل السامع اللّفظ على المعنى الحقيقي عند تجرد اللفظ عن القرينة ، والقسم الثاني هو المجاز المشهور المتنازع فيه .
وأمّا وقوعه : فنحن لم نطلع على موضع منه ، بل كلما وجدنا من الألفاظ الّتي كثرت استعمالاتها في المعنى المجازي ، رأيناها بين القسم الأوّل ، وبين القسم الأخير .
وأمّا ما ذكره صاحب المعالم من صيغة الأمر ، فلم نجد له شاهداً ، فإنّ مقتضى ما ذكره من كونها مجازاً مشهوراً في الندب ، التّوقف في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة عند تجردها عن القرينة .
وأنت ترى أنّه لم يتوقف أحد من القائلين بوضعها للوجوب في الفقه في حمل أمر من الأوامر على الوجوب إلّا في باب الطهارة عند بعض .
وكيف كان فما ذكر من كون الأمر مجازاً
مشهوراً في الندب مطلقاً ممنوع ،