المأمور بها لا بشرط في إرادة فرد ما وفي زمان ما ، ودال عليه بالدلالة الالتزامية العقلية ، وأمّا الزائد عليه فلا ، لما عرفت من صدق وجود الطبيعة بوجود فرد واحد. هذا ، وافهم واغتنم.
ثمّ إنّ الظاهر ـ بل المقطوع به ـ أنّ حال الأمر والنهي بالنسبة إلى المكان ـ من [ حيث ] إنّه المكان ـ حالهما بالنسبة إلى زمان كذلك ، فحالهما بالنسبة إليه ـ أيضا ـ حال المطلقات بالنسبة إلى المقيّدات والأفراد ، فلا ظهور لشيء منهما في العموم بالنسبة إلى الأمكنة ـ أيضا ـ لكن لمّا كان الموجود من الفعل في كلّ مكان محصّلا للطبيعة فالنهي عنها يقتضي النهي عن جميع الأفراد الواقعة في الأمكنة المتعدّدة المختلفة ، فيفيد العموم بالنسبة إليها تبعا وتطفّلا ، كما في الزمان.
ثمّ إنّ دلالة النهي على الدوام لا تختصّ بما إذا كان للتحريم ، بل تتمّ عند إرادة الكراهة منه ـ أيضا ـ كما لا يخفى ، لأنّها ـ أيضا ـ طلب الترك الطبيعة المتوقّف على ترك جميع الأفراد الزمانية وغيرها.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ دلالته عليه ليست من جهة الهيئة ، بل إنّما هي لازمة من اعتبار معنى المادّة على الوجه المذكور ، فعلى هذا لا تختصّ دلالته عليه بما إذا كان بصيغة النهي ، بل تتمّ في غيرها أيضا.
وكيف كان ، فالمدار في الدلالة عليه تعلّق الطلب بترك الطبيعة على الوجه المذكور ، فلا يتفاوت فيه. الحال بالنسبة إلى الصيغة وغيرها من الأمثلة المتقدّمة في أوّل البحث ، فراجع.
إيقاظ : حال المصادر الواقعة في حيّز النفي المحض سواء كانت في ضمن المشتقّات كـ ( لا ضرب وما ضرب ولا يضرب أو لم يضرب ) ، أو مجرّدة كـ ( لا ضرب ) نظير الحال فيها عند وقوعها في حيّز النهي من جهة كون تعلّق النفي عليها مقتضيا لعموم النفي لعين ما مرّ ، فإنّ الظاهر منها حينئذ ـ أيضا ـ اعتبار معانيها ـ وهي الأحداث ـ على الوجه المتقدّم ، وقد عرفت أنّ تعليق النفي عليها