مقتضى الأوّل ، وهي أصالة البراءة عند الدوران بين الفور ـ [ الموجب ] للتعدّد التكليفي (١) ـ والتراخي أو القدر المشترك ـ حيث إنّه في معنى التراخي ـ هو التراخي أو القدر المشترك الّذي هو في معناه ، لرجوع الشكّ حينئذ إلى تعدّد العقاب واتّحاده ، والقدر المتيقّن منه واحد ، وهو استحقاق العقاب على مخالفة الأمر في جميع الأوقات ، والزائد مشكوك ، وهو استحقاقه على خصوص أوّل الوقت ، فيبنى على عدمه ، كما أنّ مقتضاه الفور المضيّق عند دوران الأمر بينه وبين التعدّد التكليفي ، إذ القدر الثابت المعلوم حينئذ هو استحقاق العقاب على أوّل الوقت ، فيجب التعجيل فيه ، وأمّا استحقاق العقاب على خصوص الآن الثاني أيضا فمشكوك ، فيبنى على عدمه ونفي التكليف فيه مع تأمّل فيه.
وأمّا عند الدوران بين الفور المضيّق وبين القدر المشترك ، أي الطلب المطلق الّذي يلزمه جواز التأخير ، فيمكن أن يقال : إنّه من قبيل الشبهة المحصورة الدائرة بين الأقلّ والأكثر في الأمور العقلية ، فيكون من دوران الأمر بين المطلق والمقيّد (٢) ، فيكون من قبيل الشكّ في شرطية شيء للمأمور به ، أو جزئيّته له في الأمور الخارجية ، فعلى القول بجواز إجراء البراءة في الأقلّ والأكثر العقليين يجوز الحكم بنفي التكليف عن القيد المشكوك فيه اعتباره ، وهو في المقام الفورية ، وعدم العقاب عليه ، فإنّ المقدار المتيقّن من استحقاق العقاب هو
__________________
(١) في الأصل هكذا : ( بين الفور التعدّد التكليفي ).
(٢) فهو من قبيل الشكّ في التعيينيّة والتخييريّة (أ) ، فيدفع الكلفة الزائدة ، وهي التضيّق كالتعيينيّة (ب) لكونها مشكوكة بأصالة البراءة عن العقاب عليه ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، وهو سببيّة ترك الفعل في مجموع الوقت للعقاب ، ويعمل بمقتضاه. لمحرّره عفا الله عنه.
__________________
(أ) الظاهر من الأصل : ( العينيّة والتخيير ).
(ب) الظاهر من الأصل : ( العينيّة ).