بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ وفقني وجميع الطالبين ، وزدني علما وعملا ، وألحقني بالصالحين بمحمّد صلى الله عليه [ وآله ] وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
القول في مسألة الإجزاء
وقبل الخوض فيها لا بدّ من تقديم أمور.
الأوّل : قد عنون جماعة الخلاف فيها بأنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟
وزاد بعض هؤلاء : ( إذا أتى المأمور بالمأمور به على وجهه ) ، ولا بدّ منه كما سيتّضح وجهه عن قريب.
وعنونه بعض : بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟
وظاهر الأوّل ـ نظرا إلى إسناد الاقتضاء إلى الأمر الظاهر في الطلب بالقول ـ رجوع النزاع إلى دلالة الأمر ، كما أنّ الظاهر من الثاني ـ بالنظر إلى إسناده فيه إلى الفعل ـ رجوعه إلى علّية الإتيان بالمأمور به للإجزاء عقلا ، فإنّ الاقتضاء : تارة يطلق على الدلالة كما في قولهم : ( الأمر يقتضي الوجوب ) مثلا ، وأخرى على التأثير والعلّية ، ومنه المقتضي في لسان أهل المعقول ، حيث إنّه في اصطلاحهم عبارة عما يقابل الشرط وهو المؤثّر في المعلول ، ومن المعلوم أنّه