فنقول :
لا ينبغي الارتياب في اقتضائه لامتناع التعبّد به ثانيا من جهته ، لأنّ امتثاله على الوجه المذكور علّة تامّة عقلا لسقوطه ، فلا يعقل التعبّد بمتعلّقه ثانيا من جهته ، لامتناع عود المعدوم ، إذ المفروض انعدامه بالامتثال الأوّل بضرورة العقل ، والتعبّد بمتعلقه ثانيا من جهته لا موضوع له ـ حينئذ ـ فيمتنع لامتناع عوده ثانيا حتّى يتحقّق للتعبّد من جهته موضوع ، وهذا واضح غنيّ [ عن ] الاحتجاج عليه.
نعم هنا شيء ، وهو أنّ هذه العقلية (١) على تقديرها من الأحكام العقلية الغير القابلة للتخصيص ، مع أنّه ورد في مواضع من الشرع استحباب إعادة العبادة بعد الإتيان بها على الوجه المذكور :
منها : ما إذا صلّى الفريضة منفردا ، ثم أقيمت جماعة ، فإنّه ورد استحباب إعادتها جماعة ـ حينئذ ـ بأخبار كثيرة مأثورة عن أهل العصمة عليهم السلام :
منها : رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : « عن الرّجل يصلّي الفريضة ، ثم يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال عليه السلام : نعم ، بل هو أفضل » (٢).
فإنّ ظاهر السؤال ـ بل صريحه ـ إعادة تلك الفريضة التي قد فعلها ، لا إيجاد صلاة أخرى مستقلّة ، فإنّ اللام في قوله : ( يعيد الصلاة ) للعهد قطعا ، فصريحها كظاهر لفظ ( الإعادة ) الإتيان بالفعل ثانيا على أنّه هو الفريضة.
__________________
(١) كذا في الأصل ، والمناسب للسياق : هذه القضية العقلية ... ـ أو ـ هذا الحكم العقلي ...
(٢) الوسائل : ٥ ـ ٤٥٦ ـ الباب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث : ٩ ، وفي المصدر : نعم وهو أفضل.