الثانية (١) :
عدّوا من معاني صيغة الأمر الإرشاد ، ومن المعلوم أنّه قد يقع بطريق الحتم ، وقد يقع على غير وجه الحتم.
وكيف كان فهل هو من مقولة الإخبار ـ أعني الإخبار بأنّ الأمر الفلاني الّذي أرشد إليه بالصيغة فيه المصلحة ، فيكون قول الطبيب للمريض : اشرب السقمونيا بمنزلة قوله : السقمونيا نافع ومصلح ـ أو أنّه من مقولة الإنشاء؟
وعلى الثاني ـ فهل هو من مقولة الإيقاع ، أو الطلب؟
وعلى ثانيهما ـ فهل هو مغاير للوجوب ومباين له بحسب الحقيقة فيما إذا كان بطريق الحتم ، وللندب كذلك إذا لم يكن بطريق الحتم والإلزام ، أو أنّه متّحد في الصورة الأولى للأوّل ، بحسب الحقيقة ، وفي الثانية للثاني كذلك ، وإنّما يغايرهما بالأمور الخارجية ، ويكون هو والوجوب والندب من الأفراد المتماثلة المتّحدة بحسب الحقيقة ، المختلفة بالخصوصيات الخارجية كأفراد إنسان وفرس وغير ذلك وأصنافها؟
الظاهر الأخير ، أعني كونه طلبا ومتّحدا [ مع ] الوجوب (٢) والندب في الحقيقة.
أمّا الأوّل : فلظهور أنّك إذا سئلت عن طريق بغداد ـ مثلا ـ فقلت : ( اذهب من هذا الطريق ) ليس قصدك الإخبار بهذا اللفظ عن قيام مصلحة
__________________
(١) أي ( الفائدة الثانية ) كما في هامش الأصل.
(٢) في الأصل : للوجوب.