والإعادة المصطلحين ، بل في صدد إثبات إمكان التعبّد بالمبدل منه بعد الإتيان بالبدل في الوقت أو في خارجه ، فبعد ما أثبتناه إمكانهما فمن شاء فليسمّهما إعادة وقضاء ، ومن لم يشأ لم يسمّ ، وليعبّر عنهما باسم آخر.
ثمّ إنّ ثبوت التعبّد بالمبدل منه في الوقت بعد الإتيان بالبدل على تقديره فهل هو بالأمر المتعلّق بالمبدل منه أو بأمر آخر كما في ثبوت التعبّد به في خارجه على المختار فيه؟
الحقّ فيه التفصيل : بأنّه إذا كان البدل مباينا للمبدل منه ـ بمعنى (١) أنّه ليس بعضا منه ـ فدليل ثبوته إنّما هو الأمر المتعلّق بالمبدل منه إن كان الّذي لم يحصل من مصلحة المبدل منه والغرض المقصود منه بفعل البدل ، مما يلزم تحصيله ، إذ من المعلوم أنّ فعل البدل حينئذ ليس امتثالا لبعض المبدل منه جدّاً ، بل إنّما هو من باب قيامه بالغرض المقصود منه حسبما أمكن ، والمفروض عدم حصوله بتمامه مع فرض الغير الحاصل منه لازم التحصيل ، والأمر بالمبدل منه ـ الّذي كان يقتضي تحصيل تمام الغرض أوّلا وبالذات ـ الآن يقتضي تحصيل ذلك المقدار الغير الحاصل المتوقّف حصوله على فعل المبدل منه بتمامه.
وأمّا إذا كان بعضا منه فوجهان مبنيّان على أنّ فعل البعض حينئذ امتثال لبعض المبدل منه ، فلا يعقل اقتضاء الأمر المتعلّق به ـ حينئذ ـ الإتيان بتمامه ، لأنّه بالنسبة إلى ذلك البعض يكون طلبا للامتثال عقيب الامتثال ، أو أنّه من باب تحصيل الغرض المقصود من المبدل منه والقيام به ، فيكون كالأوّل.
الظاهر هو الوجه الثاني ، فإنّ الظاهر أنّ هذا هو معنى البدلية حقيقة (٢).
__________________
(١) ( اعلم أنّه ليس شيء من الأبدال .. ). هكذا وجدناها في هامش الأصل.
(٢) أقول : لا يخفى أنّه إذا فرض أنّ ما بقي من الغرض من الأغراض اللازمة التحصيل بمقتضي الأمر الأوّل فلا يعقل خروجه عن كونه كذلك بعد حصول بعض تلك الأغراض ، بل هو باق على ما كان من لزوم التحصيل ، فإذا فرض عدم تحصيل تمام الأغراض بفعل البدل فالأمر