المذكور وإن لم يحصل بعد ظنّ آخر بخلافه.
وأمّا القضاء فقد عرفت الكلام فيه على تقدير قيام الظنّ الثاني ، وأمّا بدونه فالحكم بعدمه متّجه ، حيث إنّه على المختار بأمر جديد ، وهو غير معلوم ، فينفيه استصحاب عدمه.
حجّة القول الثاني وجوه :
الأوّل : أنّ رخصة الشارع ـ في بناء العمل على الفتوى السابقة فيما يقتضي الاستمرار والدوام ـ رخصة في إدامة أثره أيضا ، فلا ترتفع بالفتوى الثانية ، هذا بخلاف رخصته فيما لا يقتضي الاستمرار ، فإنّها غير مستلزمة للإدامة.
الثاني : أنّ الأمور المقتضية للاستمرار إذا وقعت فهي مقتضية لبقاء الأثر إلى أن يثبت الرافع له ، وتبدّل الرّأي لم يثبت كونه رافعا له ، هذا بخلاف الأمور الغير المقتضية للاستمرار لعدم اقتضائها للبناء على مقتضاها دائما.
الثالث : لزوم العسر والحرج لو لم يبن علي مقتضى الفتوى السابقة في الأمور المقتضية للاستمرار ، وعدم لزومه على تقدير عدم البناء على مقتضى الفتوى السابقة في غيرها.
هذا خلاصة ما استدلّ به هذا القائل ، وقد احتجّ بوجوه أخرى تخريجيّة لا يخفى على المتأمّل ضعفها ، فلا نطيل الكلام بذكرها والتعرّض للجواب عنها.
ويتّجه على أوّل الوجوه المذكورة : أنّ الرخصة فيما يقتضي الاستدامة إنّما تقتضي الرخصة في الإدامة فيما إذا كانت تلك الرخصة واقعية ، لكنّها في المقام ظاهرية محضة مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف ، لأنّ أمر الشارع