لا الحكم ، فيختلف فيه طرق التوقّف ، فلا يلزم فيه الدور ، فعلى هذا لو انحصر وجه الجمع فيه هنا لا بدّ من طرح دليل الإجزاء.
نعم يمكن في صورة انحصار وجه الجمع فيه أن يقال : إنّما نستكشف ـ حينئذ ـ صدور خطاب آخر متضمّن لوجوب السورة في الجملة غير الخطاب الّذي علمناه ، فيكون ذلك الخطاب موضوعا لهذا ، فيكون هذا لمجرد تخصيص وجوب السورة بصورة العلم بذلك الخطاب ، ويكون دليل إثبات نفس الوجوب في الجملة هو ذلك الخطاب ، فافهم.
ولا يمكن المصير هنا أيضا إلى ثاني الوجوه المتقدّمة ، لجريان معذور الدور فيه بالتقرير المذكور.
اللهم إلاّ أن يدفع بالتوجيه المذكور عند انحصار وجه الجمع ، لكنّه لا ينفع بعد قيام الضرورة على ثبوت التكليف في حقّ الجاهل بالحكم.
وأمّا الوجه الثالث والرابع : فيمكن المصير إلى كلّ واحد منهما فيما إذا لم تقم الطرق أو الأصول على عدم جزئية شيء أو شرطيته ، لما قد عرفت من عدم تصوّرهما فيه ، بل قامت على تشخيص الجزء أو الشرط الواقعيين.
وأمّا الخامس : فقد عرفت بطلانه في المقام الأوّل فلا يجري في المقام ـ أيضا ـ.
وأمّا السادس : فهو ممكن في هذا المقام ـ أيضا ـ بل لعلّه أجود من غيره ممّا له سبيل إلى المقام.
هذا كلّه على تقدير انكشاف الخلاف بطريق القطع ، وأمّا انكشافه ظنا فسيأتي الكلام فيه (١).
الثالث : قد مرّ أنّ مقتضى القاعدة لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في
__________________
(١) وذلك في التنبيه الثالث الآتي.