للوجود وذات الواجب أخذا بأصالة الإطلاق ، والتوقف في هذه الصورة المذكورة ، وهي ما علم فيها أصل الاشتراط في الجملة ، حيث أنّه لا أصل لفظيا سليما عن المعارض يقتضي إطلاق الأمر حينئذ له ، فان أصالة الإطلاق في هيئة الأمر وإن كانت تقتضي ذلك إلاّ أنّها معارضة بأصالة الإطلاق في المادّة المعروضة لها ، ضرورة أنّ الأمر المشكوك في كونه شرطا وقيدا للهيئة أو للمادّة لو لم يكن قيدا للهيئة لزم كونه قيدا للمادّة ، إذ المفروض دوران الأمر بين كونه قيدا لهذه أو لتلك ، ولم يعلم كونه قيدا للمادّة ، كما لم يعلم كونه قيدا للهيئة ، فتجري أصالة الإطلاق من جهة المادّة كما تجري من جهة الهيئة ، فتتعارضان ، ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى.
نعم ، قد يتخيّل الترجيح لأصالة الإطلاق في الهيئة من وجهين :
أحدهما ـ أنه لو قلنا بتقييد الهيئة لا تفيدنا حينئذ أصالة الإطلاق في المادة في شيء أصلا ، ضرورة أنّ إطلاق المادّة لا يثبت وجوب الفعل في صورة فقد الشرط ، بل ولا جوازه أيضا ، حيث إنّ الجواز أيضا لا بدّ له من دليل ، ومجرّد إطلاق المادّة لا ينهض عليه ، والمفروض انحصار الدليل في الأمر ، والمفروض تقيّده بصورة تحقّق الشرط ، فلا دلالة له على شيء عند فقده ، فتعرى أصالة الإطلاق في المادّة عن الفائدة حينئذ بالمرّة.
هذا بخلاف ما لو قلنا بالعكس ، أي الحكم بتقييد المادة وكون الشرط شرطا لها ، فإنّ إطلاق الهيئة حينئذ يثبت وجوب ما يتوقّف عليه الواجب فعلا لكونه حينئذ مقدّمة للواجب المطلق ، فيحكم بأصالة الإطلاق فيها على وجوب كلّ ما يتوقّف عليه الواجب فعلا على سبيل التنجيز ، فيكون العكس المذكور أولى.
وثانيهما ـ أنّ مفاد الهيئة إنّما هو العموم الاستغراقي بالنسبة إلى صورتي حصول الشرط وعدمه بمعنى أنّها تقتضي وجوب الإتيان بالفعل