آخر زمان يسع الفعل (١) ، فلا بدّ إذن من التوفيق بينه وبين ما ذكرنا.
وما ذكرنا من الإشكال وارد بالنسبة إلى بعض الشروط الشرعية أيضا كخلوّ المرأة عن النفاس والحيض غدا بالنسبة إلى وجوب الصوم عليها ، حيث إنّ شرط وجوبه عليها إنّما هو خلوّها عنهما في تمام الغد ، مع أنّ التكليف بالصوم منجّز عليها في الليل اتّفاقا ، فيلزم تقدّم المشروط على الشرط.
والّذي قيل في دفع الإشكال أو يمكن أن يقال وجوه (٢) :
الأوّل : ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين (٣) من جعل الشرط في تلك الموارد هو العنوان المنتزع من تلك الأمور ـ أعني القدرة والسلامة إلى آخر الزمان والخلوّ من الحيض والنفاس ـ وهو كون المكلّف ممن يقدر على الفعل ويسلم إلى
__________________
(١) في الأصل : يسع للفعل ..
(٢) إيقاظ : لا يتوهّم أنه قد مرّ في التنبيه الثاني في الفرق بين الواجب المعلّق والمشروط ما يغني عن التعرض لدفع هذا الإشكال في ما نحن فيه ، إذ بعد البناء على أنّ من الواجبات المتوقّفة على أمر آخر ما يكون معلّقا قبال المشروط ، وأنّ من لوازمه تنجّزه على المكلّف قبل وجود المعلّق عليه ، فلذا يجب تحصيل مقدّماته الوجودية قبله ، بخلافه في المشروط كما مرّ مفصّلا ، فيقال في دفع الإشكال فيما نحن فيه : إنّ موارد النقض المذكورة من قبل الواجبات المعلّقة بالنسبة إلى الأمور المتأخّرة المعلّقة عليها.
لأنّه مدفوع : بأنّ الكلام ثمّة في تحقيق أنّ الواجبات المتوقّفة على أمر آخر على قسمين ، وإثبات وجود كلا القسمين ، وكان دفع الإشكال هناك مبنيّا على ذلك ، والكلام في المقام في تعقّل تعليق الوجود السابق على الأمر المتأخّر ، والتوفيق بينه وبين القاعدة العقلية ، وهي امتناع تقدّم المعلول على علّته ، وبعبارة أخرى : أنّ الكلام ثمّة في إثبات الوجوب المعلّق قبال المشروط ، وفي هنا في تعقّله وتصويره على وجه لا ينافي القاعدة المذكورة بعد الفراغ عن وجوده ، بمعنى أنّه يقع البحث عن أنّ الواجبات المعلّقة على الأمور المتأخّرة عن زمان وجوبها ، هل هي معلّقة حقيقة على نفس تلك الأمور ، أو على الوصف المنتزع منها وعلى أمر آخر مقارن لها يكشف عنه تلك الأمور؟! لمحرّره عفا الله عنه.
(٣) وهو صاحب الفصول (ره) في كتابه : ٨٠.