والنفاس ، وكما في الإجازة في العقد الفضولي أيضا ، فإنهم دفعوا الإشكال الوارد عليه بناء على كون الإجازة كاشفة لا ناقلة بوجهين :
أحدهما ـ ما مرّ من بعض متأخّري المتأخّرين (١) من جعل الشرط هو الوصف المنتزع ، وهو كون العقد متعقّبا بالإجازة.
وثانيهما ـ جعل الإجازة معرّفة للعلّة ـ لا نفسها ـ بمعنى أنّها على تقدير حصولها يكشف عن أمر واقع موجود حال وقوع العقد ، وليست علّة حقيقة لتأثير العقد ، فإنّ علل الشرع معرّفات للعلل الواقعية.
وأوجه هذين الوجهين لدفع الإشكال ـ ثمّة ـ الثاني ، فإنّ الأوّل منهما خلاف ظاهر الأدلّة ، لأنّ المستفاد منها كون الشرط نفس الإجازة ، لا المفهوم المنتزع.
فإن قيل : هذا وارد على تقدير جعل الشرط نفس الإجازة بناء على كونه معرّفا للشرط ، فإنّ الأمر المكشوف عنه بها مغاير لها.
قلنا : إنّه بناء على كون علل الشرع معرّفات ، فلا بدّ من التصرف في شرطية ما ثبت شرطيته مطلقا ـ سواء كان هو نفس الإجازة أو الوصف المنتزع منها ـ ولا يمكن معه جعل الشرط حقيقة هو نفس المفهوم المنتزع بناء على عدم كون الإجازة شرطا ، بل لا بدّ أيضا من جعله كاشفا عن الشرط ومعرّفا له ، فيكون القاعدة المذكورة قرينة عامّة على أنّ المراد بالسببية والشرطية في الأدلّة الشرعية إنّما هو المعرّفية فيحمل قوله عليه السلام : ( يشترط ) على ذلك ، وظاهر الأدلّة ثبوت المعرّفية للإجازة ، لا للوصف المنتزع.
وبالجملة : فظاهرها أوّلا كون الإجازة نفسها شرطا ، ثمّ بعد صرفها عنه
__________________
(١) الفصول : ٨٠.