[ المقدّمة الموصلة ]
ثمّ إنّ ممّا يتعلّق بالوجوب الغيري أنّه ذهب بعض متأخّري المتأخّرين (١) إلى أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبية ـ من حيث كونها مقدّمة ـ إلاّ إذا ترتّب عليها وجود ذي المقدّمة ، لا بمعنى أنّ وجوبها مشروط بوجوده ، بل بمعنى أنّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب ، حتى أنّها إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجودها على الوجه المعتبر ، فالتوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها ، لا شرط الوجوب.
وحاصل مرامه : أنّ الواجب بالوجوب الغيري ليس مطلق المقدّمة ـ أي ما يتوقف عليه وجود الغير ـ بل فرد خاصّ منه ، وهو ما يتعقّبه ذو المقدّمة ، ويوصل به إليه ولو بضميمة ومعونة أمور أخرى (٢).
وبرهانه على ذلك حقيقة هو الّذي اختاره في تعريف الواجب الغيري.
والفرق بينه وبين النفسيّ أنّ التوصّل بالواجب الغيري إلى ما يكون مقدّمة له مأخوذ فيه على وجه التقييد ، بمعنى أنّ موضوع الوجوب الغيري
__________________
(١) وهو صاحب الفصول (ره) في كتابه : ٨١ و ٨٦ في التنبيه الأوّل.
(٢) قولنا : ( ولو بضميمة ومعونة أمور أخرى ) يعني أنّ مراده ليس وجوب ما يكون علّة تامّة لوجود ذي المقدّمة حتّى ينحصر الوجوب الغيري ـ على هذا (أ) ـ فيها ، بل مراده ما يوجد بعده ذو المقدمة ولو بمعونة أمور أخرى. لمحرّره عفا الله عنه.
__________________
(أ) هنا كلمتان في الأصل غير مقروءتين أثبتناهما استظهارا ).