الخاصّة التي هي مصاديق لعنوان المقدّمة ـ مثل أن يقال : إنّ الوضوء ـ مثلا ـ قبل وقت وجوب العبادة المشروطة به لم يكن واجبا ، فيستصحب عدم وجوبه إلى بعد دخول ذلك الوقت ـ فجيّد ـ ، لأنّ الوضوء بعنوانه الخاصّ كان قبل الوقت ولم يكن واجبا ، وبعد عروض عنوان مقدّمة الواجب له يشكّ في وجوبه ، فيستصحب عدمه ، ويكون ذلك الاستصحاب في الثمرة متّحدا مع الاستصحاب في عنوان المقدّمة على تقدير صحّة استصحاب عدم وجوب عنوان المقدّمة ، فيكون الأصل بهذا التقرير في المقام هو عدم الوجوب.
وإذا عرفت هذا فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين (١) أربعة :
القول بوجوب المقدّمة مطلقا : وهو منسوب إلى الأكثر ، بل قد نقل عن الآمدي (٢) أنه نقل الإجماع عليه.
والقول بعدمه مطلقا : وهو الّذي نسبه الآمدي (٢) ـ على ما حكى عنه المحقّق الخوانساري ـ إلى بعض الأصوليين ، وحكي (٣) عن ظاهر المنهاج (٤) وجود
__________________
(١) المحقّق القمّي (ره) في قوانينه : ١ ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ، وصاحب الفصول (ره) في كتابه : ٨٢.
(٢) وحكي عن المحقّق الخوانساري المناقشة في ذلك النقل عن الآمدي : بأنّ الموجود من عبارة إحكامه (أ) دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الأصوليين. لمحرّره عفا الله عنه.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ٩٧.
(٤) حكاه القمّي (ره) في القوانين : ١ ـ ١٠٣ عن البيضاوي في المنهاج.
(٥) المنهاج للقاضي البيضاوي المطبوع ضمن الإبهاج للسبكي : ١ ـ ١١٠.
__________________
(أ) الإحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ٩٧.