وفيه : أنّ النّص ـ وهو الأمر بذي المقدّمة ـ متضمّن لوجوب المقدّمة ، بمعنى أنّ وجوبها يستفاد منه تبعا ، ولسنا نقول : إنّ وجوبها على تقديره بدليل آخر ، حتى يكون مثل ما دلّ على وجوب السورة في الصلاة بعد الأمر بها بدون السورة ـ مثلا ـ حتّى يكون زيادة على النصّ ، فيكون نسخا.
هذا تمام الكلام في المرام ختم الله أمورنا بخير ختام بنبيّه محمّد صلّى الله عليه وآله البررة الكرام.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ الكلام في مقدّمة المندوب هو الكلام في مقدّمة الواجب ، والمختار فيها المختار في تلك بعين ما مرّ ، فالطالب لشيء ندبا يلزمه حصول حالة إجمالية في نفسه بالنسبة إلى مقدّمات المندوب بحيث لو جاءت في قالب اللفظ لكانت طلبا أصليا ندبيا لها (١).
الثاني : أنّ من أقسام الواجب ترك الحرام (٢) ، فتدخل مقدّمته في مقدّمة الواجب ، ويكون من أفرادها.
__________________
يسمّى (أ) الدليل الثاني في الاصطلاح زيادة على النصّ ، ويكون هو ناسخا للحكم الأوّل.
لمحرّره عفا الله عنه.
(١) في الأصل : بها ..
(٢) المراد بترك الحرام الّذي هو من أفراد الواجب هو الترك الاختياري ، فإنه هو الّذي يقبل بتعلّق التكليف به ، ويتصف بالوجوب ، وتدخل مقدّمته في مقدمة الواجب.
لمحرّره عفا الله عنه.
__________________
(أ) في الأصل : فيسمى ..