معناها المطابقي؟! فلا يبقى شيء آخر يكون معنى مطابقيّا لها.
قال : ويمكن حمل كلامه على أحد أمرين :
أحدهما : أن يكون مراده ـ قدّس سرّه ـ أنّ هيئة الصيغة موضوعة لمجموع نسبتين :
إحداهما : نسبة قيام الحدث ـ المدلول عليه بالمادّة ـ بالمخاطب على وجه كونه مطلوبا منه.
والأخرى : نسبة المتكلّم [ إلى ] ذلك (١) الحدث والمخاطب ، وهي طلبه الحدث من المخاطب.
ومعنى الحتم والإلزام هي الثانية ، وهي الطلب ، وهو جزء لمعنى الهيئة ، فهو لازم لها بالمعنى الأخصّ.
لكنّه يبعده أنّ إطلاق دلالة الالتزام على ذلك خلاف الاصطلاح ، بل هو دلالة تضمّنيّة اصطلاحا.
وثانيهما : أن يكون مراده بالحتم والإلزام الوجوب الاصطلاحي ، أعني استحقاق الذمّ والعقاب على الترك ، بمعنى أنّ الصيغة تدلّ على الطلب الحتمي الصادر من شخص عال وجبت على المأمور إطاعته ، فتدلّ على استحقاق الذمّ التزاما.
ويبعده : أنّه ـ قدّس سرّه ـ لم يجعل النزاع في الصيغة في أنّها هل تدلّ على ذلك ، أو لا؟ فإنّه وإن صوّر محلّ النزاع بوجوه ثلاثة أحدها هذا ، لكنّه لم يرتضه ، بل جعل النزاع في مطلق الصيغة ، وفي أنّها هل تفيد الوجوب اللغوي ـ أي الحتم والإلزام ـ أو لا؟ وجعل دلالتها على استحقاق الذمّ والعقاب من الواضع [ في ](٢)
__________________
(١) في الأصل : بذلك ...
(٢) إضافة يقتضيها السياق.