فيكون النسبة بين معنييهما التساوي ، فكلّما تحقّق إيجاد واحد يصدق عليه الإيجاد دفعة واحدة ، وكذا العكس.
وأمّا النسبة بين معنيي التكرار فهي العموم والخصوص المطلقان ، فإنّه بمعنى الدفعات أخصّ منه بهذا المعنى مطلقا.
وإن كان مراده الاحتمال الثاني فلا تصادق بين معنى المرّة والتكرار إذن بحسب المصداق مطلقا.
نعم قد يتحقّق التصادق بحسب المورد ، والنسبة بحسبه بين معنيي المرّة إذن هي العموم والخصوص المطلقان ، بمعنى أنّها بمعنى الأثر الواحد أخصّ منها بمعنى الدفعة الواحدة مطلقا ـ كما لا يخفى ـ وكذلك النسبة بين معنيي التكرار هي العموم والخصوص المطلقان ـ أيضا ـ ويفترق هو بهذا المعنى عنه بمعنى الدفعات فيما إذا أوجد بإيجاد واحد موجودات متعدّدة ، كأن قتل بضربة واحدة متعدّدا ، فهذا يصدق هو بهذا المعنى دونه بمعنى الدفعات ، بل الصادق عليه إنّما هي الدفعة الواحدة لا غير.
هذا ، لكن الظاهر ـ بل المقطوع به ـ أنّه لم يرد المعنى الثاني ، فإنّهم جعلوا عتق المأمور بالعتق إذا أعتق رقابا بصيغة واحدة من الثمرات بين القول بالمرّة والقدر المشترك ، ولو احتملوا ذلك لجعلوه من ثمرات القول بالتكرار أيضا ، فإنّ الموجود حينئذ آثار متعدّدة بإيجاد واحد.
ويتلوه في ظهور عدم الإرادة ـ بل في القطع به ـ الاحتمال الأوّل ، وذلك لأنّهم جعلوا صورة إيجاد أفعال متعدّدة في آن واحد من موارد الثمرة بين القول بالمرة والقول بالقدر المشترك ، فلو كان هذا لاحتمال قائما لذكروا أنّ تحصيل الامتثال بالجميع على القول بالتكرار بهذا المعنى ، أو على هذا الاحتمال ، مع أنّهم لم يلتفتوا إلى ذلك أصلا.
هذا ، ويكفي في القطع بعدم الاحتمالين على إطلاقهما أنّ القائلين بالتكرار