وأمّا على القول بالقدر المشترك فالمجموع ـ أيضا ـ فرد آخر للمأمور به ومنطبق عليه ، إذ عليه يكون المأمور به عبارة إمّا عن حصول الطبيعة ، أو (١) حصول ما ينطبق عليها من دون تقييد بالوحدة ، ولا ريب أنّه يصدق كلّ من هذين على المجموع ـ أيضا ـ كصدقه على كلّ واحد من آحاد الحصولات والوجودات ، فإنّ مجموعها ـ أيضا ـ نوع حصول للطبيعة أو لما انطبق عليها ، وحينئذ فلمّا كان المفروض تحقّق تلك المصاديق المتساوية في الانطباق على المأمور به دفعة ، فكلّ منها صالح لاتّصافه بالوجوب والامتثال لتحقّق ما اعتبر في حصول الامتثال في كلّ منها ، إذ المفروض صدق المأمور به على حدّ سواء ووقوع الجميع حال الأمر وبداعيه ، فكلّ منها صالح لأن يحتسبه الآمر عما أمر به ويثيب عليه.
لكن لمّا كان المحسوب الفعلي عنه حينئذ أحد الأمور المنطبقة عليه فيتردّد بين أحد تلك الأفراد المتحقّقة دفعة على القول بالمرّة لانحصار فرده فيها ـ كما عرفت ـ وبينها والمجموع على القول بالقدر المشترك ، فيظهر الثمرة بينهما عملا فيما إذا ترتّب على المحسوب الواقعي حكم ، فاحتيج إلى التعيين بالقرعة إن قلنا (٢) بها في أمثال المقام ، فأطرافها منحصرة في الآحاد على القول بالمرّة ،
__________________
(١) هذا الترديد ـ أيضا ـ إشارة إلى نفي الفرق بين كون هذا القائل ممّن يقول بتعلّق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد فإنّ مراد من يقول بالثاني : أنّ المطلوب إمّا هو الأمر المنطبق على الطبيعة من دون اعتبار وحدة فيه ، فيكون كلّ من تلك الأفراد منطبقا على المأمور به على القولين هذين ، لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه حصول للطبيعة ووجود لها ، أو حصول لما ينطبق عليها ، إلاّ أنّه يزيد أفراد المأمور به على القول بدلالة الأمر على القدر المشترك بين المرّة والتكرار بواحد وهو المجموع ـ أيضا ـ بخلاف القول بالمرّة ، فينحصر عليه في الآحاد دون المجتمع أيضا. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) قال دام ظلّه : وجه عدم جريان القرعة في المقام : أنّه ليس حينئذ واقع مجهول ليتشخّص بها.
قلت : على هذا القول ـ أي القول بالمرّة ـ لما كان الامتثال بفرد واحد فالمحسوب عند الله