بقاء الأمر فالعلّة إنّما هو تمام ما برز منه حينئذ : إن فردا ففردا ، أو فردين ففردين (١) ، أو ثلاثة فهي ، دون بعضه وإن كان مصداقا له ، ويصدق عليه أنّه إيجاد المأمور به. وليعلم أنّ أفضلية أحد الأفراد المجتمعة في المفروض لا يمكن كونها مرجّحة بحيث توجب تعيين استناد سقوط الأمر إلى ذلك الفرد ، فإنّ الأفضل وغيره من تلك الجهة سواء.
نعم يمكن أن تكون مرجّحة من حيث إعطاء الثواب بأن يختار الآمر ذلك الفرد ويعطي الثواب [ عليه ](٢) أكثر ممّا يعطي على غيره من الأفراد.
هذا كلّه بناء على القول بالمرّة لا بشرط.
وأمّا على القول بها بشرط لا ـ كما احتمله بعضهم في كلام القائل بالمرّة ـ فالثمرة واضحة بينه وبين القول بالقدر المشترك ، إذ عليه لا يحصل الامتثال في الصورة المفروضة أصلا ، وليس مبنيّا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما زعمه بعضهم ـ بل على جوازه ـ أيضا ـ كذلك ، إذ المفروض على هذا القول أنّ المطلوب مقيّد بأن لا يكون معه غيره ، وهو لم يحصل (٣).
ثمّ إنّ المحقّق القمّي (٤) ـ رحمه الله ـ نفى الفرق بين القول
__________________
(١) الأصحّ : إن فردا ففرد ، أو فردين ففردان ...
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) مع أنّه لا معنى لدعوى دلالة الأمر على القول بالمرّة بهذا المعنى على حرمة غير الفرد الواحد ، لأنّ الأمر حينئذ في قوّة قولك : أريد منك فردا واحدا لا يكون معه غيره.
فنقول : أوّلا ـ إنّه لا مفهوم لذلك لرجوعه إمّا إلى اللقب أو الوصف ، ولا يعتبر شيء من مفهوميهما.
وأمّا ثانيا ـ إنّه على تسليم المفهوم فلا ريب أنّه رفع المنطوق ، فإذا فرض هو الوجوب يكون (آ) مفهومه عدمه لا الحرمة ، فافهم. لمحرّره عفا الله عنه.
(٤) في حاشية القوانين. لمحرّره [ عفا الله عنه ]. انظر القوانين : ١ ـ ٩٢ عند قوله : ( فتأمّل حتى يظهر لك حقيقة الأمر ) حيث قال : ( توضيح ذلك أنّا نقول ... إلخ ).
__________________
(آ) في الأصل : فيكون.