[ الحقيقة الشرعية ]
قوله : الأمر الرابع في الحقيقة الشرعيّة ... إلخ (١).
الكلام في هذا المقام يستدعي تقديم مقدّمات :
الاولى : أنّ الحقيقة الشرعيّة تتوقّف على أمرين : الاختراع والتسمية ، ويتحصّل من ذلك عقلا صور أربع ، الاولى : أن يكون كلّ من الاختراع والتسمية من جانب الشارع. الثانية : أن لا يكون شيء منهما من جانبه بل يكون كلّ من الاختراع والتسمية ممن سبقه. الثالثة : أن يكون الاختراع ممن سبقه وتكون التسمية من جانب الشارع. الرابعة : أن يكون الاختراع من جانب الشارع ولا يحدث منه التسمية ، بل لا يحدث منه إلاّ استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، أو استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الجزء نفسه ، ويكون هناك قرينة متصلة على اعتبار ضمّ باقي الأجزاء إلى ذلك الجزء على حذو استعمال اللفظ الموضوع للمطلق في المقيد نظير قوله رقبة مؤمنة.
والصورة الاولى والثالثة أيضا من الحقيقة الشرعية ، والثانية والرابعة خارجتان عن الحقيقة الشرعية. وبالجملة قوام الحقيقة الشرعية بالتسمية من جانب الشارع ، سواء كان هو المخترع كما في الصورة الاولى أو كان الاختراع ممن سبقه كما في الصورة الثالثة. والمراد بكون التسمية من جانب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٤٨.