الشارع هو أنّ صيرورة هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى من جانبه ، سواء كان ذلك بالوضع التعييني أو كان بالوضع التعيني الناشئ ببركة استعماله اللفظ في المعنى المجازي حتى صار يفيده بلا قرينة. أمّا الصورة الثانية فهي خارجة عن الحقيقة الشرعية كالرابعة ، نعم على تقدير كلّ منهما يكون تصرّف الشارع منحصرا بالحكم إمضاء أو تأسيسا أو ردعا أو نسخا.
المقدّمة الثانية : أنّ التسمية الشرعية أعني مجرد صيرورة اللفظ حقيقة في المعنى الجديد التي بها قوام الحقيقة الشرعية يمكن في عالم الثبوت أن تكون على صور أربع ، الاولى : الوضع الابتدائي بأن يعمد إلى تلك الماهية التي اخترعها هو أو اخترعها من كان قبله ، ويقول جعلت هذه اللفظة أعني لفظة الصلاة مثلا اسما لهذه الماهيّة. الثانية : الوضع الاستعمالي بأن يستعمل فيها لفظة الصلاة على أنّها لها. الثالثة : أن يستعمل فيها اللفظ الموضوع لجزئها الذي هو الدعاء أو الميل والانعطاف مجازا ، فيكثر ذلك في لسانه حتى يكون ذلك موجبا لكونها حقيقة فيها. الرابعة : أن يستعمل اللفظ المذكور في معناه الأصلي أعني الدعاء أو الميل والانعطاف ويضمّ إليه باقي الأجزاء والشرائط بدالّ متصل ليكون على حذو قوله : اعتق رقبة مؤمنة ، ويكثر ذلك حتى يكون موجبا لكونه حقيقة.
والصورتان الأوليتان من سنخ الوضع التعييني ، والأخيرتان من سنخ الوضع التعيني.
أمّا الصورة الاولى : فقد أورد عليها بأنّه لو كان لبان لنا ونقل إلينا.
واجيب عنه : بإمكان صدوره منه صلىاللهعليهوآله لكنّه قد اخفي علينا ولم ينقل ذلك لنا.
واعترضه بأنّه لا داعي للإخفاء ، إذ ليس ذلك مثل نصوص الخلافة