الرجوع فهو وإن كان محرما إلاّ أنه محتاج إلى الدليل في تحقق الرجوع به ، فراجع ذلك البحث وما حررناه فيه (١).
المقدمة الثالثة : في ثمرة النزاع. قال شيخنا قدسسره في التحرير في بيان ثمرة النزاع ـ وهو حمل الألفاظ المستعملة بلا قرينة على المعنى اللغوي بناء على عدمها ، وعلى المعنى الشرعي بناء على ثبوتها ـ إلاّ أنّ التحقيق أنّه ليس لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي اصلا (٢).
والكلام في هذه الثمرة في مقامين :
المقام الأوّل : ما تضمنته الجملة الاولى وهي الحمل على المعاني اللغوية بناء على عدم الثبوت ، وقد عرفت إشكال شيخنا قدسسره في هذا المقام بقوله : إلاّ أنّ التحقيق ، إلخ.
قال في المقالة : ولكن قد يدعى بأنّه ما من مورد من موارد استعمال هذه الألفاظ الاّ وهي مستعملة في المعاني المستحدثة ولو بالقرينة ، وحينئذ يلغو في البين نتيجة البحث ، والعهدة على المدعي ، كيف ونرى استعمال لفظ الصلاة في معناه العرفي كثيرا ، فلم لا ينتج مثل هذا البحث في مثله (٣).
قلت : لعل مراده بذلك استعمالها في الصلاة على الميت فإنّها دعاء محض ، فتأمّل.
وعلى كل حال أنّ شيخنا قدسسره لم يدّع انحصار الاستعمال بالقرينة الدالة على إرادة خصوص المعاني المستحدثة ، وإنّما ادّعى أنّ المراد الاستعمالي لا شك فيه لكونه معلوما بالقرينة في جميع الاستعمالات
__________________
(١) [ مخطوط لم يطبع بعد ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٤٨.
(٣) مقالات الاصول ١ : ١٣٤.