أو كان بنحو التجوّز عن المعاني الأصلية ، فهل المراد من ذلك الذي استعملها الشارع فيه هو خصوص الصحيح أو هو الأعم. وأما كونه مجازا أول كما هي طريقة الكفاية ، أو كونه مستكشفا من الحقيقة المتشرعية كما هي طريقة شيخنا قدسسره فلا دخل له في أصل النزاع ، وإنما هو تصحيح لدعوى من يدعي الصحيح ودعوى من يدعي الأعم ، ولا دخل لها في تصوير النزاع ، وإنّما تصلح لبيان الوجه في كل من القولين ، وليس المقام مقام الاستدلال للقولين ، بل المقام هو مقام بيان نفس القولين ، وعلى كل حال أنّ هذين الوجهين موجودان في التقريرات (١) عن الشيخ مضافين إلى الوجه الأول ، فراجع.
قوله في الكفاية : منها أنه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال ... إلخ (٢).
لا يخفى أن القول بالثبوت لم يكن بنحو الايجاب الكلي ، وإنما هو بنحو الايجاب الجزئي ، فحق العبارة أن يقال : لا شبهة في تأتّي الخلاف فيما ثبت كونه من الحقيقة الشرعية ، وأما على القول بعدم الثبوت على نحو السلب الكلي فقد عرفت أن القول بذلك يكون على وجوه ، الأول : دعوى كون هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني قبل شريعتنا المقدسة. الثاني : دعوى كون استعمال الشارع لها مجازا. الثالث : دعوى أنّ الشارع المقدس لم يستعملها إلاّ في المعنى اللغوي أعني الدعاء لكن بزيادة قيود وأجزاء.
ولا يخفى أنه على الأول من هذه الوجوه يجري النزاع في الصحيح
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٣٢ ـ ٣٤.
(٢) كفاية الاصول : ٢٣.