النهي عن الفحشاء ، فان كان هي العلية التامة كانت من الأسباب التوليدية وإلاّ كانت من المعدّات ، فلا ملازمة حينئذ ، اللهم إلاّ أن يدّعى أنّ ترتب ذلك عليها نظير ترتب الثواب بوعد من صادق الوعد. وعلى كل حال أنّ ذلك اشكال آخر ، وحاصله أنه لا تلازم بين الصلاة والنهي إلاّ اقتضائيا ، فيخرج عن كونه من آثارها.
وفي تقريرات درس بعض أعاظم العصر ( سلمه الله تعالى ) (١) بعد نقله عبارة الكفاية في تصوير الجامع على القول بالصحيح ما هذا لفظه : أقول : أما تصوير الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة مثلا فغير معقول ، فإنّ الصلاة ليست من الحقائق الخارجية ، بل هي عنوان اعتباري ينتزع عن امور متباينة كل واحد منها من نوع خاص وداخل تحت مقولة خاصة ، وليس صدق عنوان الصلاة على هذه الامور المتباينة صدقا ذاتيا بحيث تكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية.
ثم إنّه تختلف أجزاؤها وشرائطها باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والسقم والاختيار والاضطرار ونحو ذلك ، وعلى هذا فلا يعقل تصوير جامع ذاتي بين أجزائها في مرتبة واحدة فكيف بين مراتبها المتفاوتة. وأما الجامع العرضي فتصويره معقول ، حيث إنّ جميع مراتب الصلاة مثلا بما لها من الاختلاف في الأجزاء والشرائط تشترك في كونها نحو توجه خاص وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه ، يوجد هذا التوجه الخاص بايجاد أول جزء منها ويبقى إلى أن تتم ، فيكون هذا التوجه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المتباينة بحسب الذات ، وتختلف كمالا
__________________
(١) وهو السيد البروجردي سلّمه الله تعالى [ منه قدسسره ].