والذي ينبغي في هذا المقام تقديم مقدمتين :
المقدمة الاولى : وهي أنّ الطولية تارة تكون في مقام أفراد الطبيعة الواحدة ، بأن تكون الطبيعة الواحدة شاملة لأفرادها الطوليّة كما هي شاملة لأفرادها العرضية ، سواء كانت الطولية بين الأفراد من ناحية الزمان كما في شمول الصلاة للفرد الواقع في الزمان الأول والواقع في الزمان الثاني وهكذا ، أو كانت الطولية ذاتية لما بين الأفراد من نسبة العلية والمعلولية كما في الانسان الجامع بين الآباء والأبناء ، وكما في الموجود الشامل للعلة والمعلول ، هذا حال الطولية بين الافراد.
ومنه يظهر لك الحال في الطولية بين أجزاء الطبيعة الواحدة ، فكما يمكن التركيب بين أجزاء عرضية بمعنى عدم العلية والمعلولية بين الأجزاء ، سواء تقدم بعضها على الآخر زمانا كما في الركوع والسجود ، أو كان أحدها مقارنا للآخر زمانا كما في الركوع والاستقبال والاستقرار ونحو ذلك ، فكذلك يمكن تركب الماهية من أجزاء طولية يكون بعضها سابقا في الرتبة على الآخر كما في تركب ماهية الصلاة من أجزاء وشرائط وعدم الموانع ، فانّ مرتبة الجزء سابقة على مرتبة الشرط ومرتبة الشرط سابقة على مرتبة عدم المانع ، ولم يكن هذا الترتب الطولي بين هذه الامور بمانع من أخذ الماهية مركبة منها ، سواء كان ذلك في ناحية الوضع والمسمى أو كان في ناحية المستعمل فيه أو كان في ناحية متعلق الأمر ، ومنه ما يقولون من أن العلة التامة هي المركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الاشكال في دخول هذه القيود في محل النزاع في الصحيح والأعم لو كان هو مجرد الطولية بينها وبين أصل مادة الصلاة ، وأن هذه الطولية مانعة من أخذ الصلاة مركبة من أصل المادة وهذه