بناء على القول بالصحيح عند صدق العنوان عندهم ما هذا لفظه :
وحينئذ تنحصر الثمرة المزبورة الباعثة على النزاع المشهور في أسامي المخترعات الشرعية ، مع عدم سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية ، إذ حينئذ صح دعوى إجمال العنوان على الصحيحي وعدمه على الأعمي في غير ما هو مقوّم العنوان حتى لدى الأعمي. هذا ولكن ذلك أيضا مبني على كون الاطلاقات على الأعمي في مقام البيان ، وإلاّ فلا بيان على الأعمي أيضا ، لأنّ المهمل بمنزلة المجمل كما لا يخفى ، وحينئذ لا تبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة (١).
ولكن المقرر لما رأى ظاهر الجواب المتذرع فيه عن الاشكال بكون وصف الصحة من طوارئ الأمر ، كان مقتضى ذلك إدراج المسألة في الجهة المنظور إليها في التعبدي ، ولاجل ذلك حوّر المسألة فيما نحن فيه إلى تلك المسألة ، ولعل الاستاذ العراقي تعرض لذلك في درسه لكنّه لم يدرجه في مقالته ، فلاحظ وتأمّل.
خلاصة البحث أو توضيحه ببيان امور :
الأول : أنّ هذه العناوين أعني الصحة والفساد والتام والناقص والواجد والفاقد ، وإن قلنا فيما تقدم أنّ أحدها عين الآخر ، إلاّ أنّ الانصاف أنّها ربما اختلفت ، فرب ناقص صحيح بل رب تام فاسد ، وهكذا الحال في الواجد والفاقد.
الأمر الثاني : أنّ هذه الامور الثلاثة ، أعني كون الشيء صحيحا أو فاسدا أو كونه تاما أو ناقصا أو كونه واجدا للقيد الفلاني أعني التشهد مثلا
__________________
(١) مقالات الاصول ١ : ١٥٥ ـ ١٥٦.