للمسببات ، فتأمل.
وأما عبارة الشهيد قدسسره فحاصلها دعوى كون ألفاظ العبادات والمعاملات عند الشارع أسامي للصحيح ، ولازم ذلك أنّ من نذر ترك واحد منها لا يحنث بفعل الفاسد لو كان في أول الشروع فيه فاسدا ، وأما ما يطرؤه الفساد في الأثناء فيحتمل فيه القول بالحنث ، نظرا إلى حاله قبل طرو المفسد ، ولكن الاقوى فيه عدم الحنث أيضا لأنّه وإن لم يكن فاسدا من أول الأمر إلاّ أنّه بعد طروّ المفسد يخرج عن كونه متعلق النذر ، فيكون الحاصل توقف تحقق الحنث على إتمامه صحيحا. وأما استثناؤه الحج فهو مبني على دعوى استفادة صحة إطلاقه عند الشارع على الفاسد من الأمر باتمام فاسده. وكيف كان فيكون حاصل العبارة دعوى اختصاص تلك الألفاظ عند الشارع بخصوص الصحيح.
ويظهر من قوله : « وسائر العقود » أنّ كلامه في المعاملات ناظر إلى مقام الأسباب ، وحينئذ فيتوجه عليه الاشكال بأنّها لو كانت مختصّة بخصوص الصحيح لسقط التمسك بالاطلاقات فيها ، ولا بد حينئذ من توجيه التمسك بما أفاده صاحب الحاشية والكفاية قدسسرهما.
وحاصل التوجيه وتوضيحه : أنّ أسماء المعاملات بعد فرض كونها أسماء للأسباب لا المسببات إما أن نقول بكونها موضوعة لمفاهيم عرفية والموضوع له عندهم هو الصحيح ، وليس للشارع تصرف في أصل معانيها ومفاهيمها ، بمعنى أنها ليست من الماهيات المخترعة للشارع كما قيل في العبادات بناء على الحقيقة الشرعية ، بل إن الشارع جرى في أصل تلك الماهيات المعاملية على طبق ما عليه العرف من أصل ماهياتها ومفاهيمها ، غايته أنه يحصل الاختلاف بين الشرع والعرف في بعض المصاديق مع