الاتفاق على المفهوم الكلي الذي وضع اللفظ بازائه كما يحصل الاختلاف بين العرف أنفسهم في المصاديق العرفية لمفهوم واحد عرفي من جهة تخطئة بعضهم بعضا في بعض مصاديقه كما في مصاديق الضار أو النافع ، أو من جهة اختلاف أذواقهم كما في مصاديق الملاحة والجمال ، أو من جهة اختلاف عاداتهم كما في مصاديق التحية والتعارف برفع ما على الرأس أو بالسلام أو برفع اليد على الرأس ، مع اعتراف الكل بأنّ الكل مصداق لذلك المفهوم الكلي.
وإما أن نقول بأنها موضوعة عند الشارع لمعان شرعية اختراعية وماهيات جعلية مغايرة لما هو عند العرف من معانيها ومفاهيمها ، واعتبرها أن تكون صحيحة بحيث تترتب عليها آثارها ، فيكون حالها حال أسماء العبادات بناء على القول الصحيحي.
وإمّا أن نقول بأنّ التصرفات الشرعية خارجة عن جميع هذه الانحاء ، بمعنى أنها ليست من قبيل تخطئة العرف ، ولا من قبيل اختلاف الذوق أو العادة ، ولا من قبيل الاختراع الجديد لماهيات ابتدائية ، بل إنه جرى في أحكامه على طبق تلك الماهيات العرفية ، غايته أنه في مقام ترتيب الأثر عليها قيّدها بقيد خاص مثل التقابض في المجلس في باب الصرف ومثل كون العقد بالعربية مثلا ونحو ذلك من القيود ، فيكون حال هذه القيود حال التقييد بمثل الايمان في اعتق رقبة مؤمنة. فهذه وجوه أربعة في المخالفة بين الشرع والعرف في مصاديق المعاملات مثل البيع :
أولها : كون ذلك التصرف الشرعي من قبيل الاختراع الجديد والتسمية الجديدة مثل باب العبادات.
ثانيها : أنه ليس من قبيل الاختراع الجديد لكنه من قبيل التخطئة في