العرفية ، وأن الشارع لم يعتبر فيها أمرا زائدا على ما اعتبره العرف فيها ، ولعل قول الشيخ قدسسره في المكاسب : فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت ، فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء به على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ... إلخ (١) إشارة إلى إمكان التمسك بالاطلاق على كل من الوجهين المذكورين ، فلاحظ وتدبر.
قوله : لا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف ... إلخ (٢).
تقدم (٣) الكلام على ذلك في مباحث الوضع ، ومجرد كون الوضع هو التباني لا ينافي التباني من الآخر أو بعد النسيان للتباني الأول ، والاستشهاد بما ذكره بعض المؤرخين (٤) أو فلاسفة اللغة إنما هو على الامكان لا على الوقوع. والخلاصة : هي أنه لو ثبت الاشتراك أو الترادف فهو إنما يعلل بذلك. هذا في أصل اللغة ، أما فروعها ومنها الأعلام الشخصية فلا شبهة في وقوع الاشتراك فيها ، بل لعل العلم واللقب من الترادف ، فلاحظ وتأمل.
قوله : ولازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد وهو ممتنع ... إلخ (٥).
إنّ الاستعمال شعبة من الوضع الذي عرفت أنه إيجاد للمعنى بايجاد اللفظ ، وجعل اللفظ نفس المعنى ، وهذا لا يعقل بالنسبة إلى معنيين
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٢٠.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٧٦.
(٣) تقدم البحث عن الترادف في مبحث الصحيح والأعم صفحة : ١٦٨ وما بعدها.
(٤) لاحظ ما ذكره جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ١ : ٥٤.
(٥) أجود التقريرات ١ : ٧٦.