قوله : وكذا مما اختاره المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أن انحصار الكلي ... إلخ (١).
لا يخفى أنه يرد على ما أفاده في الكفاية (٢) أنه أوّلا : لا يتم به القول بأن الاستعمال فيما مضى مجاز ، فانّ اللازم منه هو عدم صحة الاستعمال في الآن الآخر ، لأنه ذات اخرى لم تتلبس بالمبدإ ، مع أن الوجدان شاهد على صحته ، فنستكشف من ذلك ما ذكرناه من لحاظ الوحدة في أجزاء الزمان أو في أفراده. وثانيا : أن لازمه عدم الثمرة لدخول اسم الزمان فيما هو محل النزاع.
قوله : ثم إن لفخر الدين قدسسره دليلين آخرين على تحريم المرضعة الثانية ، وحاصل أحدهما ... إلخ (٣).
الأولى نقل عبارة العلامة قدسسره في القواعد ثم نقل عبارة الايضاح. قال العلامة قدسسره في القواعد : ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لأنّ الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل باحدى الكبيرتين ، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ... إلخ (٤) وعقّبه الفخر في الايضاح بقوله : أقول : تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول باحدى الكبيرتين بالاجماع. وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن ادريس تحريمها ، لأن
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٨٤ [ وسيأتي في الصفحة ٢٤٠ التعليق على هذه العبارة مرة اخرى ]
(٢) كفاية الاصول : ٤٠.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٨٢ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) قواعد الأحكام ٣ : ٢٥.