ربما تبتني المسألة على المشتق ، وتقاس على ما لو طلّق زوجته بعد الدخول فتزوجت بآخر وأولدها بنتا ، فان البنت تحرم على الزوج الأول مع فرض حدوث البنتية بعد انتفاء الزوجية.
وأجاب عنه في الجواهر (١) بالفرق في صدق المشتق بين بنت الزوجة وبين ام الزوجة. هذا والظاهر عدم الفرق من ناحية المشتق كما أورد عليه في البلغة (٢).
ولكن هناك فرق آخر ، وهو أن البنت المتأخرة عن الطلاق بعد الدخول لا إشكال في حرمتها لكونها بنت المدخول بها وإن لم تكن زوجة حين الدخول فضلا عن عدم كونها زوجة حين تحقق البنتية ، وهذا بخلاف مسألتنا في ام الزوجة فان حرمة الأمّ منوطة بكونها ام الزوجة ، فلا يمكن القول بالحرمة إلا بناء على مسألة المشتق ، وام المدخول بها وإن كانت حراما وإن لم تكن المدخول بها زوجة ، إلاّ أن فرض ما نحن فيه هو عدم الدخول بالبنت فينحصر الكلام بحرمة الأمّ باعتبار كونها ام الزوجة ولا دخل لذلك بام المدخول بها ، فلاحظ وتأمل.
أما لو كان الطلاق في مسألة الربيبة قبل الدخول ، بأن طلق زوجته قبل الدخول بها ثم تزوجت بآخر فأولدها بنتا ، فان هذه البنت لا تحرم على المطلّق لا ذاتا لعدم الدخول بامها ولا جمعا لأن المفروض كون الأمّ مطلّقة.
مسألة : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ، ففي المسألة صور أربع :
الاولى : كون الكبيرة مدخولا بها وكون اللبن لبنه ، فتحرم الكبيرة
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٩ : ٣٣٢.
(٢) بلغة الفقيه ٣ : ١٨٣ وما بعدها.