لأنّ الذات الشخصية غير قابلة للتقييد الموجب لتضييق الدائرة ، بل أقصى ما في البين هو تقييدها بلحاظ ورود الحكم عليها الذي هو السلب ، ففي الحقيقة يكون القيد راجعا إلى السلب ، فانّ ذلك من سنخ تقييد الذات الخاصة التي هي جزئي حقيقي تقييدا أحواليا أو تقييدا أزمانيا ، بمعنى أنّ ورود الحكم عليها يكون في خصوص اتصافها بذلك الحال أو في خصوص وجودها في ذلك [ الزمان ](١) وحينئذ فلا يكون المقيد الدائرة هو ذلك الجزئي الحقيقي ، بل يكون المضيق الدائرة هو الحكم المنحصر وروده على تلك الذات في تلك الحال أو في ذلك الزمان.
نعم ، لو رجع التقييد إلى تحصيص الذات حصتين لتكونا بمنزلة الذاتين ، فذات متلبسة وذات انقضى عنها التّلبس ، اشكل الأمر من ناحية اخرى ، وهي أنّ تلك الحصة الخاصة التي حصّصها القيد لا يكون لها ربط بالحصة الفاقدة لذلك القيد أعني تلك الذات من زيد التي كانت مقارنة لوجود الحدث ، أما هذه الذات المقارنة لانقضائه فتلك كأنّها ذات جديدة لم تتلبس بعد بالمبدإ ، أما ما كان متلبسا به فتلك ذات اخرى باعتبار التحصيص المذكور ولا اتصال بين الحصتين أصلا.
قوله : واستدل القائل بالأعم بوجوه : الأول : كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء ـ إلى قوله : ـ وفيه أنّ الاستعمال في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا إلاّ أنّه لم يعلم أنّ الاستعمال بلحاظ حال الانقضاء ... إلخ (٢).
هذا المطلب وهو كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء قد وقع
__________________
(١) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ١١٩.