وثالثا : أنّه لو تمّ ذلك لكان الاشكال بأنّ الحدث لا دوام له لأنّ الوقوع آني لا بقاء له ، لا أنّه لا انقضاء له.
ورابعا : أن ذلك كله في الوقوع بمعنى الصدور ، فنقول : وقع الحدث بمعنى صدر وخرج من العدم إلى الوجود ، وذلك عبارة اخرى عن وجود الحدث ، وهذا الوقوع الذي أفاده قدسسره ليس هو بذلك المعنى بل هو بمعنى السقوط ، بمعنى أنّ عمرا في قولك ضرب زيد عمرا قد سقط عليه الضرب ووقع عليه ، فهو مما يقبل الانقضاء ، لا أنه بمعنى الخروج من العدم إلى الوجود كي لا يكون قابلا لذلك ، فتأمل.
قوله : وينبغي التنبيه على امور : الأول أن المراد من الحال ... إلخ (١).
هذا التنبيه معقود لتوضيح الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو خصوص المتلبس.
ولا يخفى أن قوله قدسسره : وعلى كل تقدير فلا محالة لا ينفك الحكم عن وجوده ، فلا بد وأن يكون مستعملا في خصوص المتلبس وإلا فيلزم ما ذكرناه سابقا من تخلف الحكم عن موضوعه وهو محال (٢).
لا يخلو عن تأمل ؛ فانّ ذلك إنما هو فيما لو كان الحكم متحققا قبل التلبس ، دون ما لو كان تحقق الحكم بعد التلبس والانقضاء كما في الأحكام المشروطة بشرط وقد تحقق التلبس وانقضى قبل حصول الشرط.
والخلاصة : هي أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره في هذا المقام لعله قدسسره ناظر فيه إلى كون الأحكام الشرعية أزلية ، وإلاّ فعند تشريع الحكم على عنوان
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٢٢.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٢٣.