[ مبحث الأوامر ]
قوله : فيما يتعلق بمادة الأمر ، وقد ذكر لها بحسب اللغة معان متعددة ، منها الشيء والطلب والحادثة والغرض ... إلخ (١).
وزاد في الكفاية الفعل والفعل العجيب والشأن (٢) ، ولكنّه قدسسره أسقط أربعة بدعوى كونها من اشتباه المفهوم بالمصداق ، وهي الحادثة والفعل العجيب والغرض والشأن ، ثم قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة ، وفي بعض النسخ إلحاق الشيء بالطلب.
ولم يتعرض لما هو المستعمل فيه في الأربعة المذكورة التي أنكرها. ولا يبعد أن يكون نظره أنّ المستعمل فيه فيها هو الشيء ، كما ربما يستفاد ذلك من تسليمه أنّه حقيقة فيه وفي الطلب في الجملة بقوله : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، انتهى على ما في بعض النسخ.
كما أنّه لم يتعرض لرد دعوى استعمالها في الفعل مثل قوله تعالى : ( وما أمر فرعون برشيد )(٣) ولعل نظره أنه مثل استعمالها في الفعل العجيب في كونه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق بناء على أنّ المستعمل فيه في الآية الشريفة هو الشيء أيضا ، لكنّه ينطبق عليه مفهوم الفعل أيضا
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٣١.
(٢) كفاية الاصول : ٦١.
(٣) هود ١١ : ٩٧.