خارجيا ، وبعد أن كان هذا المصداق الخارجي مما ينطبق عليه مفهوم الأمر يكون ذلك موجبا للتلازم ، بمعنى أنا لو ثبت عندنا أنّ ما تحدثه الصيغة هو الطلب الوجوبي ، يلزمنا القول بأنّ مفهوم الأمر المنطبق على ذلك المصداق الخارجي من الطلب هو عين الوجوب ، إذ لا يمكننا القول بأن ما تحدثه الصيغة هو الوجوب لكن مفهوم الأمر للأعم من الوجوب والاستحباب.
وتوضيح ذلك : أنّ هذه المصداقية إن كانت من الطرفين ، بمعنى أنّ كل ما تحدثه الصيغة ينطبق عليه مفهوم الأمر ، وكلما وجد مفهوم الأمر صح إيجاد الصيغة في مورده ، فلو ثبت كون ما تحدثه الصيغة هو الوجوب كان لازم ذلك هو كون مفهوم الأمر للوجوب ، كما أنه لو ثبت كون مفهوم الأمر هو الوجوب كان لازم ذلك هو كون ما تحدثه الصيغة هو الوجوب وذلك واضح لا غبار عليه. والظاهر أنّ ذلك هو المراد لشيخنا قدسسره كما يظهر ممّا حررته عنه ، قال : والظاهر الملازمة بين كون الظاهر هو الوجوب من مصداق مفهوم الأمر الذي هو نفس صيغة افعل ، وبين كون الظاهر من نفس هذا المفهوم هو الوجوب ، لأن حصر المصداق في شيء يكون موجبا لحصر المفهوم المنطبق على ذلك المصداق في ذلك الشيء ... إلخ.
ولعل هذه العبارة غير وافية بما هو المراد من التلازم بين الطرفين ، والأولى تحريره بنحو آخر : وهو أنّ مصداقية الصيغة لمفهوم الأمر ليست على حذو المصاديق للمفاهيم الكلية كي يقال إن اشتمال المصداق على خصوصية لا يوجب أخذ تلك الخصوصية في ذلك المفهوم ، لجواز كون المفهوم أوسع منطقة من مصداقه ، بل إن هذه المصداقية هي مصداقية المعنى الحرفي للمفهوم الاسمي الذي يكون ما يوجده الحرف مصداقا له ، نظير مصداقية ما توجده أداة الاستفهام كلفظة هل لمفهوم الاستفهام ، فان