الاصولية ـ ففيه مباحث : الأول : في دلالة الصيغة على الوجوب ... إلخ (١).
هذا هو المقام الثاني الذي ذكره سابقا بقوله : الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ويقع الكلام في مقامين : الأول من جهة شرح اللفظ ، والثاني من الجهة الاصولية (٢).
ولا يخفى أنّ صاحب الكفاية قدسسره (٣) رتب الفصل الثاني المتعلق بالصيغة على أبحاث ، الأول : أفاد أنّها تستعمل للطلب والتهديد وكذا وكذا ، وأفاد أنّ هذه ليست من معانيها وإنّما هي من الدواعي على ما استعملت فيه وهو إنشاء الطلب ، وقصارى ما يمكن أن يدعى أنّها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وبداع آخر مجازا.
وليس هذا الفرق الذي أبداه بينهما في مقام الوضع فقط كما صنعه في المعنى الاسمي والحرفي ، لأنّ ذلك لا يوجب المجازية وقد التزم بها هنا ، فدل على أن مراده هو دعوى كون الموضوع له هو إنشاء الطلب الناشئ عن الطلب الحقيقي ، وإن أمكن القول بأنّها لمطلق [ إنشاء الطلب ](٤) وأن المنصرف عند الاطلاق هو كونه بداعي الطلب الحقيقي ، نظير الانصراف إلى الجد دون الهزل.
ثم ذكر المبحث الثاني وأفاد أنّها للوجوب بدليل التبادر.
ولا يخفى أن كونها موضوعة لخصوص الوجوب فرع كونها موضوعة
__________________
(١ و ٢) أجود التقريرات ١ : ١٤٣ ، ١٣٣.
(٣) كفاية الاصول : ٦٩.
(٤) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].