لما إذا كانت للطلب الانشائي الصادر عن الطلب الحقيقي ، وقد تقدم التردد فيه.
ثم ذكر المبحث الثالث في الجمل المستعملة في مقام الانشاء ، ثم ذكر المبحث الرابع ، وهو أنا لو سلّمنا عدم وضع الصيغة للوجوب فهل تكون ظاهرة فيه للكثرة أو للأكملية ، وبعد أن منع ذلك قال : نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فان الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه ، فافهم (١).
وشيخنا قدسسره قدّم لهذا المبحث مقدمة ، وهي بيان الفرق بين الوجوب والاستحباب ، ومنع من كونهما مركبين كما منع من اختلافهما بالشدة والضعف.
ولكن هناك وجه ثالث يفرق به بينهما ، وهو دعوى كونهما بسيطين مختلفين بالهوية ولا قدر جامع بينهما ، نظير مقولة الكم مثلا ومقولة الكيف مع عدم الجنس المشترك بينهما وإن شملهما مفهوم العرض ، لأن ما به الاشتراك في البسائط عين ما به الامتياز ، وهكذا الحال في الوجوب والاستحباب فانهما بسيطان متباينان بالهوية وإن اشتركا بمفهوم الطلب إلاّ أنه من قبيل أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ، وحيث إنّ هذا القدر المشترك الذي هو مطلق الطلب لا يمكن أن ينوجد مجردا ، يكون مفاد صيغة افعل مرددا بين الوجوب والندب ، وحيث إن الثاني محتاج إلى مئونة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٧٢.