يعني أنّه حينئذ لاحراز ما هو محرز بالوجدان.
فصار الحاصل فيما نحن فيه هو : أن مقتضى الأصل اللفظي هو اعتبار المباشرة بخلاف مقتضى الأصل العملي فيها. وهذا الأصل اللفظي إنّما نشأ من إطلاق النسبة البعثية وإن كان إطلاق نفس المادة قاضيا بالشمول لعدم المباشرة ، إلاّ أنّ قضية وقوع المادة في حيّز النسبة الطلبية حاكم عليه. أما إطلاق الوجوب فهو لو تمّ وسلم عن إشكال عدم جريانه في المقام لكونه من قبيل مقام الاسقاط ، يكون في النتيجة موافقا لما ذكرناه من الأصل اللفظي القاضي باعتبار المباشرة ، فلاحظ وتأمل.
تنبيه : قال في الحاشية ـ تعليقا على قول شيخنا قدسسره فيما حكاه عنه بقوله القسم الأول وهو السقوط بفعل الغير ينقسم إلى السقوط بفعل الغير مع الاستنابة وبدونها ـ ما هذا لفظه : لا وقع لهذا التقسيم ... إلخ (١).
ولا يخفى أن شيخنا قدسسره إنما قسّم هذا التقسيم أعني النيابة مع الاستنابة وبدونها ليرتّب عليه قول من قال إن المقام من باب التسبيب ، وهو قدسسره وإن ردّ هذا القول إلا أنه إنما يتصور هذا القول في الاستنابة دون مجرد النيابة ، ثم بعد ردّ هذا القول رتّب عليه مسلكه من إرجاع الاستنابة في الاصدار إلى كونه أحد طرفي الواجب التخييري لتدخل المسألة في مسألة الواجب التخييري والتمسك لنفيه باطلاق الخطاب القاضي بالتعيين ، كلّ على مسلكه في الواجب التخييري ، ومن الواضح أن هذا أعني كونه من قبيل الواجب التخييري إنما يتأتى في الاستنابة دون النيابة المجردة ، أما النيابة المجردة أو الفعل المجرد عن النيابة فطريقة التمسك لنفيه بالاطلاق ليست هي طريقة نفي
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٤٧.