الوجوب التخييري ، بل راجعة إلى التمسك باطلاق الوجوب وعدم اشتراطه بعدم فعل الغير ، نعم إن قول المحشي « فكما أن قولنا صام زيد له ظهور في صدور الصوم من نفس زيد فكذلك قولنا فليصم زيد ... » لا بأس به ، وقد شرحنا هذه الطريقة فيما تقدم (١) ، إلاّ أنه تمسك باطلاق النسبة وهي المباشرية ، ولا دخل لذلك باشتراط الوجوب ، فلا وقع لقوله : ولم ينصب قرينة على اشتراط الوجوب بعدم صوم غيره فيتمسك باطلاق كلامه في دفع احتمال الاشتراط المزبور.
ثم إن قوله : وإذا لم يكن هناك إطلاق فالمرجع هو استصحاب بقاء التكليف ... إلخ ، محل تأمل ، لأن ذلك إنما هو فيما لو تقدم عدم فعل الغير ، أما لو لم يتقدم بل قارن توجه التكليف فعل الغير أو تقدم فعل الغير فلا يجري فيه الاستصحاب ، بل يكون المرجع هو البراءة كما أشار إليه شيخنا قدسسره فيما نقله عنه بقوله : إلا أن التحقيق أن الشك في الاشتراط والاطلاق إن كان من أوّل الأمر ... إلخ (٢).
نعم ربما لا يتصور له مثال فيما نحن فيه كما يشعر به كلام شيخنا قدسسره ولذلك التجأ إلى التمثيل لذلك بمسألة الأقل والأكثر فلاحظ.
قوله : أو حكما فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في أنّ الحج الواجب على المريض غير المتمكن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرعا ... إلخ (٣).
لا بد في فرض المسألة من كون الاستطاعة في حال المرض ليكون
__________________
(١) في صفحة : ٣٦٩.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٥١.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٥١.