لا بد فيه من القصد وهو ملازم لحسنه الفاعلي.
وبناء على ذلك لا يرد عليه ما في الحاشية من قوله : لا يخفى أنه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقا للواجب بعد ما كان الوجوب ناشئا عن الملاك القائم بالفعل ومن حسنه في نفسه ... إلخ (١) إلا إذا أمكننا التفكيك بين المصلحة والحسن الفعلي ، أما بعد الالتزام بكون الأمر قاضيا بالملاك أعني المصلحة وبالحسن الفعلي فلا مندوحة عن الالتزام بالحسن الفاعلي ، لما عرفت من توقف الحسن الفعلي على القصد ، وهو أعني كون الفعل مقرونا بالقصد عين الحسن الفاعلي.
نعم ربما حصل التفكيك بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي فيما لو انضم الى الفعل فعل آخر كما في مسألة الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الاولى فانّه قدسسره (٢) قد ادعى عدم صحة الصلاة لعدم الحسن الفاعلي وإن كانت مشتملة على الحسن الفعلي فراجع.
ثم إنّك قد عرفت أن قوام الحسن الفاعلي هو القصد الى الفعل في قبال كونه عن سهو أو عن نوم ، ولا دخل لذلك بقصد القربة الذي هو قوام العبادية الذي هو عبارة عن القصد بداعي الأمر ، فإنّه بناء على اعتبار الحسن الفاعلي المتوقف على القصد والارادة يكون ذلك قدرا مشتركا بين التعبدي والتوصلي ، ويزيد التعبدي على التوصلي أنه لا بد فيه من كون ذلك القصد واقعا بداعي الأمر ، فلا يرد عليه ما في الحاشية المذكورة من قوله : على أن لازم ذلك أن لا يتصف الفعل الخارجي إذا لم يؤت به بداعي التقرب بكونه مصداق الواجب ولو كان الوجوب توصليا ، ضرورة أن مجرد صدور الفعل
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٣.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٥٥ ، راجع أيضا أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١.