بداعي الأمر والمأتي به لا بهذا الداعي ما لم يكن قد تحقق الجعل الثاني.
قوله : وأمّا الانقسامات الثانوية ـ سواء كانت لموضوعات التكاليف أو لمتعلقاتها ـ فلا يعقل فيها التقييد ، فلا يتصور فيها الاطلاق أيضا ... إلخ (١).
أورد عليه في الحاشية : بأن متعلق الشوق لا بد وأن يكون متعينا في ظرف تعلقه به ولو بعنوانه الإجمالي ، ويستحيل فرض الاهمال في الواقع وتعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به ... إلخ (٢).
أمّا الشوق في حقه تعالى فلا أعرف حقيقته ، وعلى كل حال هو من مقدمات الارادة أو هو عينها ، وقد بنى شيخنا قدسسره (٣) على أن الطلب متأخر عنها وهو مغاير لها ، وحينئذ لا يكون الشوق إلاّ ناشئا عن الصلاح في الفعل المشتاق إليه ، وهو لا شك في كونه متعلقا بنفس الفعل الواجد للمصلحة ، فلو كانت المصلحة مختصة بالفعل المقيد بداعي الأمر والطلب أو كانت شاملة لما هو بداعي الأمر ولما لم يكن بداعيه ، يكون ذلك الشوق المزعوم تابعا لها ، ويستحيل أن يكون متعلقه مهملا في الواقع من هذه الجهة ، لكن ذلك لا دخل له بمقام الطلب والأمر بناء على ما أفاده شيخنا قدسسره من كون الطلب غير الشوق وغير الارادة.
ولو سلّمنا وحدة الجميع ، بمعنى أن الشوق والارادة هما نفس الطلب والأمر ، لقلنا إنه في صورة كون المصلحة مختصة بخصوص الفعل الصادر بداعي الأمر والطلب يكون الشوق المفروض كونه عين الطلب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٥٨.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٦.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٣٥.