داخلا تحت قدرة المكلف كما في العقد في قوله تعالى ( أوفوا بالعقود )(١) أو كان خارجا عن قدرته كما في الوقت في قوله صلّ في الوقت. والأمر فيما نحن فيه من قبيل الثاني لعدم كونه داخلا تحت قدرة المكلف.
والخلاصة : هي أن الموجب لأخذ الأمر المذكور مفروض الوجود كلتا الجهتين ، الاولى : الظهور العرفي ، إذ لا فرق بين قوله صلّ بداعي الأمر وبين قوله أوف بالعقد ، في الظهور في كون الأمر والعقد قد اخذا مفروضي الوجود. والثانية : هي عدم دخوله تحت قدرة المكلف ، فيكون حاله حال الوقت في قوله صل في الوقت في كون أخذه على نحو مفروضية الوجود ، لعدم القدرة عليه المصححة لدخوله تحت التكليف.
والخلاصة : هي أن كل ما كان مربوطا بمتعلق التكليف الذي هو الفعل المأمور به ، إن قام الدليل على عدم دخوله تحت ذلك التكليف ، كان ذلك عبارة اخرى عن أخذه في المتعلق مفروض الوجود ، وأن ذلك التكليف إنما يثبت على فرض وجود ذلك الشيء ، وذلك هو بمعنى كونه موضوعا لذلك التكليف ، سواء كان ذلك الشيء مما يدخل تحت قدرة المكلف أو كان غير داخل تحت قدرته.
ومن ذلك كله يظهر لك الاشكال فيما في الحاشية (٢) من المناقشة في أخذ الأمر مفروض الوجود ، وليت شعري إذا لم يكن الأمر قد اخذ مفروض الوجود ولم يكن داخلا تحت الطلب لعدم كونه مقدورا للمكلف فما هو كيفية أخذه في قوله صلّ بداعي [ الأمر ](٣).
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٠.
(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].