ذلك من قبيل نتيجة التقييد الذي شرحه شيخنا قدسسره (١) ، ولكن حمل كلامه على ذلك بعيد جدا ، فلاحظ وتأمل.
وملخص ما فى الإشارات في الاستدلال على أصالة التعبدية : صدق الامتثال عرفا لا يحصل إلا بقصد الامتثال ، فيخرج المتشهي وناسي الأمر والمتخيل أن ما فعله هو موجب لقتل سيده فتبين أنه مأمور به ، ومع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى التوقيفية الاكتفاء بمورد اليقين للزوم تحصيل البراءة بعد ثبوت الاشتغال ، وما ذكرناه أظهر الأفراد ومتبادرها عند الإطلاق كتبادر النقد الرائج فيلزم حمل اللفظ عليه وبدونه يشك في الامتثال.
ثم قال ما محصله : أن الأفعال وإن صدقت مع عدم النية ، إلا أن الامتثال يتوقف عليه وإلا لتساوى فعل الغافل والناسي مع غيرهما في مقام الامتثال وهو واضح البطلان. ثم اعترض على نفسه بعدم تعرض الجماعة إلى التشبث بهذه الأدلة وركونهم إلى التشبث بالآيات والروايات. وأجاب عن ذلك الاعتراض بما حاصله أنه يحتمل أن يكون لأجل أن ما أرادوا إثباته لا يثبت بأصل اللفظ قطعا.
ثم إنه نقل عن بعضهم التشبث بذلك ، فقال بعضهم ما محصله أن الأمر يقتضي الإطاعة والإطاعة في اللغة والعرف امتثال الأمر.
وقال آخر : امتثال الأمر لا يحصل إلا بقصد إطاعته عرفا وعادة والموافقة الاتفاقية لا تكفي.
وقال ثالث : الأصل في كل عمل مأمور به أن يكون عبادة مشروطة بها لرجوع المقام إلى الجهل بالجزئية.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.