ينحل بالبراءة العقلية ، وإنما ينحل بالبراءة الشرعية ، ولأجل ذلك قال بجريانها في تلك المسألة دون البراءة العقلية.
وبالجملة : فالذي ينبغي أن يقول فيما نحن فيه بجريان البراءة العقلية كالشرعية ، أما ما أفاده قدسسره هنا وهناك أيضا من المناقشة مع صاحب الكفاية قدسسره فعمدته هو هذه الجهة ، أعني عدم لزوم تحصيل المصالح وأنه لو قلنا بلزوم ذلك فالبراءة الشرعية لا تنفع.
ولكنه قدسسره هنا (١) وهناك أيضا (٢) قد ناقش صاحب الكفاية بشيء آخر زائدا على ما تقدم ، وهو أنا لو لم نقل بكون اعتبار داعوية الأمر شرعيا لكونه بالجعل الشرعي يعني الأمر الثاني المتمم للجعل الأوّل ، بل قلنا بكون اعتباره عقليا ناشئا عن حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي هو المصلحة الباعثة على الأمر الناشئ عن تلك المصلحة ، يكون اللازم هو الاحتياط في مسألتنا وفي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لاشتراكهما في الشك في حصول الغرض والمصلحة بدون الجزء المشكوك أو بدون داعي الأمر ، وأنه لا وجه للتفرقة التي أفادها صاحب الكفاية قدسسره بجريان البراءة الشرعية في الأوّل دون الثاني ، إلاّ من جهة التفرقة بين المحصل الشرعي والمحصل العقلي أو العادي ، ثم أطال الكلام في بيان هذا التفصيل والايراد عليه ، هذا.
ولكنك قد عرفت أن مطلب صاحب الكفاية قدسسره ليس مبنيا على هذه الجهة من التفرقة بين الأسباب ، بل هو مبني على ما عرفت وحاصله : أن المصلحة ليست هي مورد الوجوب الشرعي ، وأن كلا من الجزء والشرط
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٨٠.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٥٠٠.