عبد الله التستري البحراني (ت أواخر القرن الثاني عشر الهجري).
بل هو ظاهر الفاضل الهندي المحقق البارع بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني في كتابه كشف اللثام (١).
(القول الثالث)
وجوب القرءاة بما يتداوله الناس واشتهر عندهم الموافق القواعد اللغة العربية لكن لاعلى جهة الاطلاق بل بملاك صدق عنوان حكم العرف العام عليه (المسامحة العرفية) يكونه تالياً وحاكياً عما يقرأ لا بملاك انطباق حكم الدقة العلمية الخاضعة لقوانين أهل الاقراء واقيستهم الموجبة للعسر والحرج.
وهو ظاهر ما افاده العلامة السيد محمود الطباطبائي في كتابه الموسوم بالمواهب السنية في شرح منظومة الفقه للسيد بحر العلوم المسماة بالدرة النجفية حيث قال ما نصه :
ولا يجب مراعاة جميع ما اعتبروه القراء من الدقائق وان كانت من محسناتها بل المعتبر ما يتميز به الحروف بحيث لو اطلع أهل اللسان يقول تلفظ بهذا الحرف والمعتبر في مخارج الحروف هو الطبيعي العرفي لا أزيد وان اعتبره القراء للأصل والاطلاق .. (واعرب الكلم) على ما يقتضيه قواعد الأدب ولغة العرب وكل ما في علمي النحو والصرف من قواعد الاعراب والبناء والصحة الاعتلال للكلم (وجب فواب) للزوم التكلم على طبق لسان العرب كما عرفت فمع الاخلال به بطلت الصلاة سواء كان مما يغير المعنى كضم تاء انعمت مثلاً أو لا ككسر الدال وضم الهاء في (الحمد لله).
وفي الشوارح : (٢) في جملة كلام له : والحق انه ان كان الواجب عندهم
__________________
(١) كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام للعلامة الحلي ج ١ ص ٢١٥ ط طهران.
(٢) اسم كتاب