سقوط التكليف به يكون موجبا لسقوط التكليف بالباقي.
ويمكن أن يقال : إنه لا حاجة في إثبات الارتباطية بين التكاليف في باب الصوم إلى الأدلة الخاصة ، بل إن تعلق الوجوب بهاتيك الامساكات يقتضي سقوطه عند تعذر بعضها ، إذ لا يمكن القول ببقاء التكليف بالنسبة إلى الباقي إلاّ بدليل خاص مثل ما ورد في باب الصلاة من أنها لا تسقط بحال (١) بخلاف باب الصوم فانه لم يرد فيه مثل ذلك الدليل ، فبقي على ما يقتضيه التركيب من انحلال المركب وسقوط أمره بسقوط بعض أجزائه ، وعلى أي حال يكون الوجوب في الآن الأول ( بناء على كون الزمان قيدا للوجوب ) مشروطا باجتماع الشرائط فيه وفيما بعده من الآنات ، فلا بد حينئذ من الالتزام بكون الشرط هو التعقب فرارا من الالتزام بالشرط المتأخر ، كما هو الحال فيما لو قلنا بأن الزمان قيد للامساك لا للوجوب ، ومقتضاه هو أن لا يكون الوجوب في الآن الأول متحققا في حق من يكون في آخر النهار خارجا عن هذه الشروط ، فلا وجه حينئذ لوجوب الكفارة عليه ، بل لا وجه للالتزام بكون الامساك واجبا عليه فيما لو علم بأنه في آخر النهار يطرأه زوال بعض الشرائط.
اللهم إلا أن يستفاد من الاجماع ونحوه وجوب الامساك عليه وجوبا احتراميا لا أنه صيام حقيقي ، والشاهد على ذلك هو عدم التزامهم بوجوب القضاء في مثل الموت والجنون ونحوهما من الأعذار التي لا مورد للقضاء فيها. أما الكفارة فمقتضى القاعدة هو عدم وجوبها في مخالفة ذلك الحكم
__________________
(١) لم يرد نص بهذا اللفظ ، نعم ورد في المستحاضة : « ولا تدع الصلاة على حال » ، راجع وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.