لأهميتها في نظره ، وذلك أمر راجع إليه ، وليس علمه عندنا وإلاّ لزمنا استكشاف أحكام كثيرة بمجرد اعتقاد صلاحها فينفتق علينا ما لا يمكن رتقه.
ولو سلّمنا ذلك وصححناه لم يكن ذلك بواسطة حكم العقل بقاعدة الامتناع بالاختيار ، لأن تلك قاعدة عقلية في مقام الامتثال والاطاعة واستحقاق العقاب لا دخل لها في مقام تشريع حكم شرعي ، وليست هي قابلة لأن يستنتج منها حكم شرعي مولوي. فراجع ما حررناه في هذا المقام في تحريراتنا (١) ، وراجع ما أفاده في البدائع (٢) في مقام الرد على دعوى استحقاق العقاب على تارك تلك المقدمات.
ولا يخفى أنه قدسسره في البدائع بعد أن ردّ على توجيهات وجوب تلك المقدمات بذلك ونحوه اختار كون وجوبها من باب التهيؤ ، وبيّن أنه تابع لدليله من النص في بعض الموارد والاجماع في بعضها وقرائن الأحوال في البعض الآخر. ونحن نصطلح على ذلك الوجوب الذي سمّاه تهيئيا بأنه من باب متمم الجعل ، وهو في الحقيقة تهيئي إلاّ أنه لمّا كان صادرا عن المحافظة على ملاك التكليف النفسي الآتي نقول إنه من باب متمم الجعل بالنسبة إلى ملاك ذلك التكليف الآتي ، فراجع وتأمل.
قوله : وأما الشق الثاني فحاله حال الشق الأول طبق النعل بالنعل ، غاية الأمر أن القدرة ... إلخ (٣).
لا يخفى أن هذا الشق يتأتى فيه وفي باقي الشقوق ما ذكرناه في الشق الأول من كون الزمان تارة له المدخلية في الملاك ، واخرى لا يكون كذلك.
__________________
(١) مخطوطة لم تطبع بعد.
(٢) بدائع الأفكار للمحقق الرشتي قدسسره : ٣٣٢.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٢٢ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].