القضايا الخارجية ، فهو على العكس مما تقدم من الأبحاث التي تنحصر في القضية الخارجية.
قوله : الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما. والتحقيق أن يقال : إن كلاّ منها وإن كان يرجع إلى الآخر بحسب النتيجة إلاّ أن الحق هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة ... إلخ (١).
لا يخفى أن شيخنا قدس سرّه قد أطال الكلام في توضيح مختاره الذي هو مختار الشيخ قدسسره (٢) من رجوع القيد إلى المادة بلحاظ تعلق الطلب بها ، وكان ذلك في ليال متعددة ، وقد ذكر الاحتمالات المتصورة في المقام وأنهاها إلى ستة :
الأول : رجوع القيد إلى المادة.
الثاني : رجوعه إليها بلحاظ تعلق النسبة الطلبية بها.
الثالث : رجوعه إلى نفس النسبة الطلبية.
الرابع : رجوعه إلى المادة بعد تعلق النسبة الطلبية بها.
الخامس : رجوعه إلى نفس المكلف ، فيلحقه القيد ثم يتعلق به الطلب.
السادس : رجوعه إلى نفس المكلف أيضا ولكن بلحاظ تعلق التكليف به.
ثم أخذ في ردّ بعض هذه الوجوه إلى بعض ، وأن المتحصل هو رجوع القيد إلى المادة بلحاظ تعلق النسبة الطلبية بها فرارا من رجوعه إلى نفس مفاد الهيئة ، لكونه معنى حرفيا آليا غير قابل للحوق القيد به ، فلا بدّ من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣.
(٢) كما سيأتي في صفحة : ١٩.