الشك في ظرفه مع عدم علمه وجهله به عن تقصير ، يكون غير معذور ولا ينفعه الاستصحاب ، وفيه تأمّل.
ومنه يظهر أنه لو جرى الاستصحاب الموضوعي العدمي في مثل الاستطاعة لم يجب بقية المقدمات.
والأولى في ضبط موارد وجوب التعلم أن يقال : إن ذلك إما أن يكون في قبال البراءة ونعبّر عنه بلزوم الفحص ، وليس هو بواجب شرعا ولا عقلا. نعم إنّه شرط في الرجوع إلى البراءة ، فانه لا يصح الرجوع إليها إلاّ بعد الفحص وعدم العثور على ثبوت ذلك التكليف الذي يراد نفيه بالبراءة ، وهو مورد ما افيد من أن الأحكام تتنجز بمجرد احتمالها وأنه طريقي صرف.
والظاهر أنه عقلي لا شرعي ، وهو منحصر بموارد الالتفات إلى نفس ذلك التكليف مع الشك فيه وإمكان الاحتياط ، فيكون في مرتبة الاحتياط ويكون المكلف مخيرا بينه وبين الالتزام بالاحتياط.
ولو لم يكن الاحتياط ممكنا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين فلا شبهة أيضا في توقف التخيير على الفحص ، فيكون الفحص قبل الرجوع إليه لازما أيضا بملاك تنجز التكليف الواقعي بمجرد الاحتمال. ويمكن أن يقال إنه بملاك تحصيل القدرة على امتثال التكليف الواقعي المحتمل في البين ، فان ترك التعلم في مثل ذلك يوجب عدم القدرة على امتثال التكليف الواقعي ، فان امتثاله في مثل ذلك يكون متوقفا على العلم التفصيلي به.
أما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم الالتفات إلى الحكم في ظرفه